26 - قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: بقدر ما تسمع (1).
قال: وسألته عن النساء هل عليهن جهر بالقراءة؟ قال: لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (2).
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (3).
بيان: يدل على عدم وجوب الجهر على النساء، ونقل عليه الفاضلان والشهيدان إجماع العلماء، لكن لابد من إسماع نفسها كما دلت عليه الرواية، ولو جهرت ولم يسمعها الأجنبي، فالظاهر الجواز، ولو سمعها الأجنبي فالمشهور بين المتأخرين بطلانها، بناء على أن صوت الأجنبي عورة، وهو في محل المنع، وإن كان مشهورا إذ لم يقم عليه دليل.
ثم الظاهر من كلام الأكثر وجوب الاخفات عليها في موضعه، وربما أشعر بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقا، وقال الفاضل الأردبيلي قدس سره: لا دليل على وجوب الاخفات على المرأة في الاخفاتية، وهو كذلك إلا أن الأحوط موافقة المشهور، ويدل الخبر على جهرها إذا كانت إماما، ولعله على الاستحباب.
27 - العيون والعلل: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه عن الرضا عليه السلام من العلل قال: فان قال: لم جعل الجهر في بعض الصلوات ولم يجعل في بعض؟ قيل: لان الصلوات التي لا يجهر فيها إنما هي صلوات تصلى في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيهما، لان يمر المار فيعلم أن ههنا جماعة، فان أراد أن يصلي صلى، ولأنه إن لم ير جماعة تصلي سمع وعلم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما فإنهما بالنهار، وفي أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية، فلا يحتاج فيها إلى السماع (4).