لا بأس (1).
وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما؟
قال: لا بأس (2).
34 - الهداية: قال الصادق عليه السلام لا تقرن بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس، ولا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع، وهي سجدة لقمان (3) وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك، ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة، وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سور: وهي والضحى وألم نشرح في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة، ولايلاف وألم تر كيف في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة (4).
35 - الخرائج: للراوندي باسناده عن داود الرقي قال: صليت صلاة الفجر خلف الصادق عليه السلام فقرأ في الركعة الأولى الحمد والضحى، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم قنت (5).
أقول: تمامه في باب معجزاته عليه السلام (6).
36 - المعتبر والمنتهى: نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف قريش (7).