وروينا عن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: (ورتل القرآن ترتيلا) قال: بينه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل، ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة (1).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: القراءة في الصلاة سنة، وليست من فرائض الصلاة، فمن نسي القراءة لم يكن عليه إعادة، ومن تركها متعمدا لم تجزه صلاته، لأنه لا يجزي تعمد ترك السنة (2).
قال: وأدنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود، من غير أن يتعمد ترك شئ مما هو عليه من حدود الصلاة، ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه (3).
توضيح: ما لم يتخطوا القبلة، لعل المراد النهي عن المشي في أثناء الصلاة إلى القبلة ثم الرجوع إلى موضعه، وأما آمين فقال الفيروزآبادي هو بالمد والقصر وقد يشدد الممدود، ويمال أيضا، عن الواحدي في الوسيط اسم من أسماء الله تعالى أو معناه اللهم استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل، وقال الجزري هو اسم مبني على الفتح، ومعناه اللهم استجب وقيل معناه كذلك فليكن يعني الدعاء، و قال الزمخشري إنه صوت سمي به الفعل الذي هو استجب انتهى.
والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به، ونقل الشيخان وجماعة إجماع الأصحاب عليه، وقال الصدوق رحمه الله لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب:
آمين، لان ذلك كان يقوله النصارى، ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها، ومال إليه المحقق في المعتبر، وبعض المتأخرين والأول أحوط بل أقوى: إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص، وأما في القنوت و ساير الأحوال فالأحوط تركه، وإن كان في الحكم بالتحريم والابطال إشكال.
وقال في النهاية: في حديث ابن مسعود أهذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل