القبلة، والتورك.
وأما ما رواه (1) هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخرج وأحب أن أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب، فالظاهر أن مراده أن لمستديم الوضوء مثل ثواب المعقب لا أنه معقب حقيقة.
وهل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعا اتصاله بالصلاة، وعدم الفصل الكثير بينه وبينها؟ الظاهر نعم، وهل يعتبر في الصلاة كونها واجبة أو يحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة أيضا؟ إطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم، وكذلك إطلاق رواية ابن صبيح وغيرها، والتصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصها بها والله أعلم انتهى.
وقال الشهيد رفع الله درجته في الذكرى: قد ورد أن المعقب يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة، وفي التورك، وأن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب انتهى.
وربما احتمل بعض الأصحاب كون محص الجلوس بعد الصلاة بتلك الهيئة تعقيبا، وإن لم يقرء دعاء، ولا ذكرا ولا قرآنا، وهو بعيد، بل الظاهر تحقق التعقيب بقراءة شئ من الثلاثة بعد الصلاة أو قريبا منها عرفا، على أي حال كان والجلوس والاستقبال والطهارة من مكملاته، نعم ورد في بعض التعقيبات ذكر بعض تلك الشرائط كما سيأتي فيكون شرطا فيها بخصوصها في حال الاختيار، وإن احتمل أن يكون فيها أيضا من المكملات، ويكون استحبابه فيها أشد منه في غيرها، و الأفضل والأحوط رعاية شروط الصلاة فيه مطلقا بحسب الامكان.
وأما رواية هشام فيحتمل وجوها: الأول أن المدار في التعقيب على الطهارة ولا يشترط فيه الاستقبال والجلوس وغيرهما، الثاني أنك ما دمت على وضوء يكتب لك ثواب التعقيب، وإن لم تقرأ شيئا فكيف إذا قرأت، الثالث أن الوضوء في تلك الحال يصير عوضا من الجلوس، ويستدرك لك ما فات بسبب فواته، ويؤيد الأولين