فلا ريب في أنه أحوط بل هو المتعين، للاخبار الكثيرة الدالة على وجوبها كما سيأتي في باب الصلاة عليه في كتاب الدعاء، وإن كان في بعضها ضعف على المشهور لكن كثرتها وتعاضدها بالآية مما يجبر ضعفها، وسيأتي تمام القول فيها وفي فروعها في محله، وقد مر في صحيحة الفضلاء في خبر المعراج أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة عليه وعلى أهل بيته في التشهد، فقول الصدوق بوجوبها كل ما ذكر صلى الله عليه وآله وعدم وجوبها في التشهد مما يوهم التناقض إلا أن يقال: يوجبها من حيث الذكر عموما لا من حيث الجزئية خصوصا، وهذا لا يخلو من وجه، وبه يمكن الجمع بين الاخبار.
وأما قوله سبحانه: (وسلموا تسليما) فقيل المراد به: انقادوا له في الأمور كلها وأطيعوه، وقد وردت الأخبار الكثيرة في أن المراد به التسليم لهم عليهم السلام في كل ما صدر عنهم من قول أو فعل، وعدم الاعتراض عليهم في شئ كما مر في كتاب العلم وقيل: سلموا عليه بأن تقولوا السلام عليك يا رسول الله، ونحو ذلك، وربما رجح هذا بالمقارنة بالصلاة، وقد يحمل على المعنيين معا وعلى التقديرين فيه دلالة على وجوب السلام في الجملة، فهو إما في ضمن التسليم المخرج من الصلاة، كما قيل، و استدل به عليه على قياس الصلاة، أو يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله و بركاته، قبل التسليم المخرج كما في الكنز، والاستدلال بنحو ما مر، مع أن الظاهر التسليم على النبي فلا يشمل نحو التسليم المخرج، واحتمل المحقق الأردبيلي قدس سره وجوبه في حال حياته صلى الله عليه وآله وغيره الاستحباب مطلقا أو مؤكدا في الصلاة ويشكل الاستدلال لقيام ما سبق من الاحتمال.
1 - ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن أبي جميلة، عن محمد بن هارون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صلى أحدكم ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله في صلاته، يسلك بصلاته غير سبيل الجنة (1).