المحاسن: عن محمد بن علي، عن أبي جميلة مثله (1).
مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن أبي جميلة، عن محمد بن هارون عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله (2).
2 - المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (3).
بيان: رواه الشيخ بسند موثق لا يقصر عن الصحيح (4) ثم قال: يحتمل أن يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده، فلأجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه.
وأما قوله (وأما التشهد فسنة) معناه ما زاد على الشهادتين، ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى.
وربما يحمل على التقية، لقول بعض العامة باستحباب التشهد، والأظهر حمله على أن وجوبه ظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الأركان، والحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة (5) زرارة أيضا واختاره الصدوق - ره - ولا ينافي وجوب التشهد، وما ورد من الامر بالإعادة في خبر قاصر السند، يمكن حمله على الاستحباب والأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة.
3 - فقه الرضا: قال عليه السلام أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان (6).