اتفاق الأصحاب عليه، ولم يذكرها الصدوق أصلا ولا والده في التشهد الأول، وعن ابن الجنيد أنه قال: تجزي الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآله في أحد التشهدين.
واحتج الفاضلان على الوجوب بورود الامر بها في هذه الآية ولا تجب في غير الصلاة إجماعا فتجب في الصلاة في حال التشهد، ويرد عليه: أنه يجوز أن يكون المراد بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله الاعتناء باظهار شرفه وتعظيم شأنه، فلا يدل على المدعى، أو يكون المراد الكلام الدال على الثناء عليه وهو حاصل بالشهادة بالرسالة، وبالجملة إثبات أن المراد الصلاة المتعارفة محل إشكال، على أن الامر المطلق لا يقتضي التكرار، فغاية ما يلزم من الآية وجوب الصلاة في العمر مرة، وإثبات أن القول بذلك خلاف الاجماع كما ادعاه الفاضلان لا يخلو عن عسر، لكن الاخبار وردت من الجانبين في أن الآية نزلت في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالمعنى المعهود، مع الصلاة على الآل أيضا كما مر في بابها، فيندفع بعض الايرادات.
وقال المحقق في المعتبر: أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنها واجبة في التشهدين وبه قال علماؤنا أجمع: وقال الشيخ هي ركن، وبه قال أحمد، وقال الشافعي: مستحبة في الأولى وركن من الصلاة في الأخيرة، وأنكر أبو حنيفة ذلك واستحبهما في الموضعين وبه قال مالك، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الاعرابي، ولان النبي صلى الله عليه وآله قال لابن مسعود عقيب ذكر الشهادتين: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، أو قضيت صلاتك، لنا ما رووه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور، و بالصلاة على، ورووه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله ولأنه لو لم تجب الصلاة عليه في التشهد لزم أحد الامرين إما خروج الصلاة عليه عن الوجوب، أو وجوبها في غير الصلاة، ويلزم من الأول خروج الامر عن الوجوب، ومن الثاني مخالفة الاجماع.
لا يقال: ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة، وقال الطحاوي:
كل ما ذكر، قلنا: الاجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بخروجهما.
ثم قال - ره -: وأما قول الشيخ إنها ركن فان عنى الوجوب والبطلان بتركها