قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا صلى أحدكم فنسي أن يذكر محمدا وآله في صلاته سلك بصلاته غير سبيل الجنة ولا تقبل صلاة إلا أن يذكر فيها محمد وآل محمد.
بيان: لعل النسيان بمعنى الترك أو محمول على نسيان مستند إلى تقصيره وعدم اهتمامه.
7 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قال العبد في التشهد في الأخيرتين وهو جالس (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته (1).
بيان: ظاهره وجوب التشهد في الصلاة، أما وجوب الشهادتين عقيب كل ثنائية وفي آخرة الثلاثية والرباعية، فنقل الاجماع عليه جماعة من الأصحاب، واقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين، ولم يذكر الصلاة على النبي وآله، ثم قال: و أدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان، أو يقول: بسم الله وبالله ثم يسلم، وحكم في الذكرى بأنه معارض باجماع الامامية، والوجوب أحوط وأقوى.
وأما وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد فقد مر الكلام فيه، وربما يستدل بهذا الخبر وأمثاله على عدم وجوبها، وفيه نظر إذ عدم ناقضية الحدث بينها وبين الصلاة لا يدل على عدم الجزئية كما سيأتي على أنه لا ينافي الوجوب من حيث العموم بوجه، وأيضا عدم التمامية أعم من البطلان، وما يدل عليه بحسب المفهوم من وجوب قوله: (وأن الساعة آتية) إلى آخره فليس بمعتبر لمعارضته الاجماع والأخبار الكثيرة المعتبرة.
8 - العلل: بالاسناد المتقدم في باب السجود قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ قال: تأويله اللهم أمت الباطل