ولعله اختاره لأنهم رووه عن علي عليه السلام برواية عبد الله بن أبي رافع أو وصل إليه خبر آخر.
فائدة اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب رفع اليدين إنما هو في حال التكبير وأنه ليس في حال الرفع من الركوع تكبير ولا رفع يد حتى أن المحقق في المعتبر قال: رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع ووضع، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول: (سمع الله لمن حمده) من غير تكبير ولا رفع يد، وهو مذهب علمائنا.
ثم قال بعد فاصلة: وقد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أيضا روى ذلك معاوية بن وهب (1) قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد السجود للثانية، وروى ابن مسكان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرفع يديه كلما أهوى إلى الركوع والسجود، وكلما رفع رأسه من ركوع وسجود وقال:
هي العبودية.
وقال في الذكرى بعد نقل الروايتين: وظاهرهما مقارنة الرفع للرفع وعدم تقييد الرفع بالتكبير، فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع والحديثان أوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، ولم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والأقرب استحبابه لصحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، وحينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه، وعليه جماعة من العامة انتهى.
أقول: ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع، صار سببا لرفع الاستحباب عند أكثرنا.