وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس (1).
وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلي ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود (2).
وسألته عن المرأة يكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن يتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال عليه السلام:
لا بأس (3).
كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عنه عليه السلام مثل الجميع (4).
بيان: قوله: " فيحطه " أي اليد بتأويل العضو، وفي بعض النسخ " فيحك ما حكه " وهو أظهر " وإن كان دمي فلينصرف " أي يترك الصلاة ولا يدل على الاستيناف لكنه أظهر وقد مر القول فيه " يستقبل الصلاة " يحتمل أن يكون للاستدبار لا للفعل الكثير " أو داخل فيه بثوبه " أي يدخل طرف ثوبه لاخراجه " أو يجد طعمه " إما لتحقق الاكل حينئذ أو لشغل الخاطر به فيشكل الاستدلال به على تحريم الاكل وإن كان متعمدا " فلا يصلح له " فيه إشعار بالفرق في الفعل الكثير بين الناسي و المتعمد، لكن الظاهر أن " لا يصلح له " أريد به الكراهة، وليس الفعل بكثير لما تقدم ولما سيأتي، والولع بالتحريك الحرص في الشئ واعتياده.
" فيستفتح الرجل " أي ينسي آية فيسأله ليبينها له، ولعل عدم الصلوح على الكراهة لئلا تسقط أعماله وقراءته عن التوالي، أو يوجب سهوه فيها أو يحمل على ما إذا تكلم بجزء ناقص لا يطلق عليه القرآن " أحب إلى " يدل على كراهة