بلال إذا طلع الفجر، وكان عليه وآله السلام يقول: إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب.
وخالف فيه ابن إدريس فمنع من تقديم الاذان في الصبح أيضا وهو المنقول عن ظاهر المرتضى - ره - في المسائل المصرية، وابن الجنيد وأبي الصلاح والجعفي، ولعل الأشهر أظهر، وأما التفصيل الوارد في هذا الخبر مع صحته لم ينسب القول به إلى أحد نعم قال العلامة في المنتهى: أما الفجر فلا بأس بالاذان قبله، وعليه فتوى علمائنا، ثم احتج بهذه الرواية، ثم قال: والشرط في الرواية حسن لان القصد به الاعلام للاجتماع ومع الجماعة لا يحتاج إلى الاعلام للتأهب بخلاف المنفرد انتهى ولعله - ره - حمل الخبر على أنه إذا كان الناس مجتمعين فلا يؤذن قبل الوقت لتأهبهم وحضورهم، وإن كانوا متفرقين وكان الامام أو غيره وحده فليؤذن قبله لينتبهوا ويجتمعوا، فالاذان في الصورتين معا للجماعة، ولو كان المراد بالثاني صلاة المنفرد وبالأول صلاة الجماعة كان العكس أقرب إلى اعتبار العقل، والله يعلم حقيقة الامر.
15 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم وبعد ما يقيم إن شاء (1).
ومنه: من الكتاب المذكور عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس (2).
بيان: الخبران يدلان على عدم حرمة الكلام بعد الإقامة، كما هو المشهور وحمل الشيخ أمثالهما على الضرورة، أو على كلام يتعلق بالصلاة.
16 - المعتبر: قال في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا قال:
حدثني عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الاذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وقال: في آخره: لا إله إلا الله مرة، ثم قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، و