21 - المحاسن: عن إدريس بن الحسن، عن يوسف بن عبد الرحمن قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة (1).
بيان: حمل على نفي الكمال.
22 - المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (2).
بيان: يدل على مذهب الصدوق ومخالف للمشهور كما مر.
23 - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن ابن أذينة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب و هو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيتيه، قال: ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة، ثم قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره (3).
24 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة