6 - النهاية للشيخ: قال: من توجه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة، فعليه أن يتياسر قليلا، ليكون متوجها إلى الحرم، بذلك جاء الأثر عنهم عليهم السلام (1).
توفيق وتدقيق وتنقيح وتوضيح اعلم أن القبلة في اللغة الحالة التي عليها الانسان حال استقبال الشئ، ثم نقلت في العرف إلى ما يجب استقبال عينه أو جهته في الصلاة، واختلف الأصحاب فيما يجب استقباله، فذهب المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق في المعتبر والنافع والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنه عين الكعبة لمن يتمكن من العلم بها، من غير مشقة كثيرة عادة، كالمصلي في بيوت مكة، وجهتها لغيره.
وذهب الشيخان وجماعة منهم سلار وابن البراج وابن حمزة والمحقق في الشرايع إلى أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، ونسبه في الذكرى إلى أكثر الأصحاب وادعى الشيخ الاجماع عليه.
والظاهر أنه لا خلاف بين الفريقين في وجوب التوجه إلى الكعبة للمشاهد ومن هو بحكمه، وإن كان خارج المسجد، فقد صرح به من أصحاب القول الثاني الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن زهرة ونقل المحقق الاجماع عليه، لكن ظاهر كلام الشيخ في النهاية والخلاف يخالف ذلك، وأيضا الظاهر أن الفريق الثاني أيضا متفقون على أن فرض النائي الجهة (2) لا التوجه إلى عين الحرم، و إن لم يصرحوا بذلك، للاتفاق على وجوب التعويل على الامارات عند تعذر المشاهدة ومعلوم أنها لا تفيد العلم بالمقابلة الحقيقية، لكن المتأخرين فهموا من كلام الفريق