الدعاء للأمور الدنيوية في الصلاة وهو خلاف المشهور، قال في الذكرى: الدعاء كلام فمباحه مباح وحرامه حرام.
وقال - رحمه الله -: يجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب لرواية الحلبي (1) وفي الفقيه يكره ذلك في الصلاة ويكره أن يتركه بعد ما صلى انتهى و عد في النفلية من المكروهات مسح التراب عن الجبهة إلا بعد الصلاة.
أقول: الكراهة غير معلومة وقد دلت أخبار صحيحة على الجواز، وعلى أنهم عليهم السلام كانوا يفعلون ذلك وسيأتي بعضها.
قوله: " لا يعتد بتلك الصلاة " عمل به جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط حيث قالوا بعدم جواز القراءة من المصحف مع الامكان.
وذهب الفاضلان وجماعة إلى جواز القراءة من المصحف مطلقا لما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف ليقرء فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك، وفصل الشهيد الثاني وجماعة فمنعوه في الفريضة وجوزوه في النافلة، وهذا وجه جمع بين الخبرين وإن لم يذكر الأصحاب خبر علي بن جعفر وتمسكوا في المنع بوجوه ضعيفة ويمكن جمع الخبرين بالضرورة وعدمها، والأحوط عدم القراءة في المصحف في الفريضة إلا عند الضرورة وإن كان الجواز مطلقا لا يخلو من قوة وقد مر الكلام في ناسي الاستنجاء.
" فيمسك ذكره " أي للاستنجاء " ويتوضؤ " أي يستنجي والوضوء الأول الظاهر أنه وضوء الصلاة، وإعادته موافقة لمذهب الصدوق وحمل على الاستحباب، وإعادة الصلاة لعدم المسح بالماء للحديد خلاف المشهور والحمل على الاستحباب أيضا مشكل وقد مر الكلام فيه، ونفي البأس في التغميض والنظر إلى السماء لا ينافي الكراهة فيهما كما مر.