محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت الرضا عليه السلام إذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح ثم يرفع رأسه (1).
بيان: لعل العد للتعليم لا لاحتياجه عليه السلام إلى ذلك، كما علمنا بذلك جوازه.
19 - معاني الأخبار: باسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة، قال معمر: قلت: ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال: الحية والعقرب (2).
بيان: الأسودان على التغليب كالعمرين قال في النهاية: الأسود أخبث الحيات وأعظمها، وهي من الصفة الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعها، و منه الحديث أمر بقتل الأسودين، أي الحية والعقرب.
20 - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الجماعة مع القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته (3).
ايضاح: قال في المنتهى: لا يقطع الصلاة رعاف ولا قئ ولو جاءه الرعاف أزاله وأتم الصلاة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة، ذهب إليه علماؤنا لأنه ليس بناقض للطهارة على ما بيناه، والإزالة من مصلحة الصلاة فلا يبطلها، لان التقدير عدم الفعل الكثير (4) ثم ذكر أخبارا كثيرة دالة عليه، وذكر خبرين معارضين حملهما على فعل المنافي، أو الاحتياج إلى فعل كثير أو على الاستحباب.