وقال الشافعي: يسبح الرجل وتصفق المرأة لقوله صلى الله عليه وآله إذا نابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء (1) ولو خالفا فسبحت المرأة وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده، بل خالفا السنة.
ثم قال: لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافي الصلاة، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة انتهى واشتهار تخصيص التسبيح بالرجال والتصفيق بالنساء بين المخالفين مما يوهم التقية فيه، وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شئ في صلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وأما التصفيق للنساء.
وفسر بعض العامة التصفيق بأن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو ولا وجه له، لان الضرب على وجه اللهو ممتاز عن الضرب لغيره في الكيفية ولا يجوز تخصيص النص من غير مخصص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت، وقد وردت أخبار في حصر مبطلات الصلاة في أشياء ليس اللعب منها.
وقال العلامة - رحمه الله - أيضا في النهاية إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى، ولا ينبغي أن يضرب البطن على البطن لأنه لعب، ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفي القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل، ومن منافاة اللعب الصلاة انتهى.
13 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام: هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط (2).
14 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان في الصلاة يتقي بثوبه حر الأرض