وشمالا، ولا يبعد شمولهما لما بين المشرق والمغرب أيضا عرفا.
18 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استقبل بيت المقدس سبعة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة وهو في صلاة العصر (1).
19 - تفسير علي بن إبراهيم: صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها هو الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب (2).
بيان: المشهور بين الأصحاب أن من فقد العلم بالقبلة يجتهد في تحصيل الظن بالامارات المفيدة له، وادعى عليه الفاضلان الاجماع، ويلوح من بعض الأخبار بل من بعض الأصحاب أيضا أن مع فقد العلم يصلي إلى أربع جهات، وهو متروك تدل الأخبار الصحيحة على خلافه، ومع فقد الظن أصلا فالأشهر أنه يصلي إلى أربع جهات أي على أطراف خطين متقاطعين، على زوايا قوائم فان واحدة منها تكون لا محالة بين المشرق والمغرب، وإن أمكن ذلك بالثلاث أيضا تبعا للنص، ومع عدم التمكن من ذلك لضيق الوقت أو الخوف أو غير يصلي ما تيسر وإلا فواحدة يستقبل بها.
حيث شاء.
وقال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه، إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وما اختاره من التخيير أقوى، واختاره جماعة من المتأخرين، و هو الظاهر من اختيار ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختلف ومال إليه في الذكرى، وقد دلت الأخبار الصحيحة على أن قوله تعالى " أينما تولوا فثم وجه الله " نزل في قبلة المتحير كما عرفت، وأما الإعادة وعدمها مع تبين الخطاء، فقد مضى القول فيه، وذهب السيد ابن طاوس إلى استعمال القرعة في الصلاة المذكورة، وهو بعيد، والأحوط متابعة المشهور.