18.
(باب) * " (من لاتقبل صلاته وبيان بعض ما) " * * " (نهى عنه في الصلاة) " * 1 - العلل: عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا عليه السلام: إنا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أن من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا؟ فقال: صدقوا، فقلت: وكيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قال: لان الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة أربعين يوما، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما، وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه على قدر ما خلق منه وكذلك يجتمع غذاؤه وأكله وشربه تبقى في مشاشة أربعين يوما (1).
بيان: لعل المراد أن بناء بدن الانسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة إلى العلقة إلى ساير المراتب، فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة أخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون إلا بعد مضي تلك المدة.
وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه: لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة لا عدم إجزائها، فإنها مجزية اتفاقا، وهو يؤيد ما يستفاد من كلام السيد المرتضى أنار الله برهانه، من أن قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء، فالعبادة المجزية هي المبرئة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف، والمقبولة هي ما يترتب عليها الثواب، ولا تلازم بينها، ولا اتحاد، كما يظن.