قوله عليه السلام: " هو نقص " يدل على أن السكوت في أثناء الصلاة غير مبطل، وحمل على القليل إذ المشهور أن الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا مبطل للصلاة عمدا واحتمل بعضهم كالشهيدين بطلان الصلاة به سهوا أيضا إذا أدى إلى إمحاء صورة الصلاة مطلقا كمن سكت ساعة أو ساعتين أو معظم اليوم والكلام فيه كالكلام في الفعل الكثير.
قوله عليه السلام: " أما القملة " التعرض لحكم القملة والسكوت عن سائر لأنها التي تؤذي الانسان، فلابد له من دفعها، فأمره بالالقاء والدفن دون القتل، فيدل على كراهة قتلها كما ذكره الأصحاب، ودلت عليه أخبار كثيرة.
وأما سائرها فحكمها عدم التعرض لها أو جواز قتلها، ويحتمل أن يكون المراد القملة وشبهها ليشمل الحلمة والنملة كما روى في الفقيه (1) باسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل تؤذيه الدابة وهي يصلي؟ قال: يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصا، وقد روي تجويز قتلها في الصحيح عن الحلبي (2) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
قوله عليه السلام: " يقول السلام عليك " أي إن قال السلام عليك كما هو الشايع أو مطلقا كما مر، وأما الإشارة بالإصبع فاما لخفائه وعدم سماع المسل، فيكون محمولا على التقية، أو مع السماع أيضا تعبدا على سبيل الاستحباب، والأول أظهر، فقد روى شارح السنة من علماء العامة عن عبد الله قال: كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فيرد علينا فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد، فقيل له، فقال: إن في الصلاة لشغلا (3).
ثم قال: اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة، روي عن أبي هريرة أنه