تعالى أمر آدم أن يصلي إلى المغرب، ونوحا أن يصلي إلى المشرق، وإبراهيم عليه السلام يجمعهما وهي الكعبة، فلما بعث موسى عليه السلام أمره أن يحيى دين آدم، ولما بعث عيسى عليه السلام أمره أن يحيي دين نوح، ولما بعث محمد صلى الله عليه وآله أمره أن يحيى دين إبراهيم (1).
بيان: قوله: يجمعهما لان استقبال الكعبة قد يوافق المشرق، وقد يوافق المغرب أو أنه وسط بينهما غالبا فكأنه جمعهما.
10 - المحاسن: عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن بشير في حديث سليمان مولى طربال قال: ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبد الله عليه السلام قال: لا والله ما هم على شئ مما جاء به رسول الله إلا استقبال الكعبة (2) فقط.
11 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له (3).
قال: وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة فالتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، و لكن لا يعود (4).
توضيح: الجواب الأول يؤيد المشهور من كون الالتفات إلى أحد الجانبين غير مبطل، وأما الاستدلال به على أن الالتفات إلى الخلف مبطل فهو مشكل، إذ " لا يصلح " لا يصلح لذلك، والجواب الثاني يدل على الحكمين جميعا في الفريضة، والفرق بينها