الثاني: أنه إذا سهى عن الأذان والإقامة، وذكر بعد الدخول في الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقول مرتين " قد قامت الصلاة " وقال في الذكرى روى زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السلام: إن ذكر ترك الإقامة في الركعة الثانية وهو في القراءة سكت وقال: " قد قامت الصلاة " مرتين، ثم مضى في قراءته (1) وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار.
وروى محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل أن يقرأ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته (2).
وروى حسين بن أبي العلا عنه عليه السلام فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي (3).
قلت: أشار الصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة فيمكن أن تكون السلام على النبي صلى الله عليه وآله قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك السلام، وأن يردا الجمع بين الصلاة والسلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لأنه قد روي أن التسليم على النبي آخر الصلاة ليس بانصراف، ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة إما استدبار أو كلام، ويكون التسليم على النبي مبيحا لذلك، وعلى القول بوجوب التسليم يمكن أن يقال يفعل هنا ليقطع به الصلاة انتهى.
وظاهر رواية المتن عدم الاستيناف كرواية زكريا فالصلاة مستحب آخر لابتداء ما يأتي به من الإقامة، أو لتدارك تلك الفاصلة كما أنه في رواية ابن مسلم يحتمل كونه لتدارك القطع أو لابتداء الإقامة، أو تكون الصلاة كناية عن القطع أو قاطعة في خصوص هذا الموضع.
وقال الشيخ البهائي - ره - مجيبا عن إشكال الشهيد قدس سره على خبر زكريا:
وأنت خبير بأن الحمل على أنه يقول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفظ به ممكن، وقوله عليه السلام " اسكت موضع قراءتك وقل " ربما يؤذن بذلك، إذ لو تلفظ بالإقامة لم يكن ساكتا في موضع القراءة، وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها