وبردها (1).
وقال: إن عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الاز (2).
بيان: الرعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار والكلام والفعل الكثير أيضا على طريقة الأصحاب، وفي القاموس: الاز ضربان العرق ووجع في خراج ونحوه، وفي الصحاح الأزيز صوت الرعد وصوت غليان القدر، وقد أزت القدر تؤز أزيزا غلت، والاز التهيج والاغراء انتهى، والظاهر أن المراد هنا قراقر البطن.
15 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: فلا يعلمه، قلت: فان أعلمه؟ قال: يعيد (3).
بيان: الظاهر أن عدم الصلاة لأجل النجاسة لأنه مما يخفي غالبا.
ويحتمل الأعم، وعلى التقادير الظاهر أن الإعادة محمول على الاستحباب كما عرفت.
16 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه (4) قال: لا بأس - إذا شق عليه - أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل (5).
وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال: إن كان لا يجد دما فلينزعه، وليرم به، وإن كان دمي