كان إذا سلم عليه في الصلاة رده حتى يسمع، وعن جابر نحو ذلك وهو قول سعيد ابن المسيب، والحسن وقتادة كانوا لا يرون به بأسا وأكثر الفقهاء على أنه لا يرد فلو رد بالسلام بطلت صلاته " ويشير بيده " روي عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة بأصبعه، وعن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده، وقال ابن عمر: إنه يرد إشارة، وقال أبو حنيفة: لا يرد السلام ولا يشير، وقال عطاء والنخعي وسفيان الثوري: إذا انصرف من الصلاة رد السلام قال الخطابي: ورد السلام بعد الخروج سنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وآله علي ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام، والإشارة حسنة انتهى.
والعجب أن الشهيد قدس سره في النفلية عد الإشارة بأصبعه عند رد السلام من السنن، وقال الشهيد الثاني في شرحه المستند ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سلم عليه أشار بيده، وحمل على جواز الجمع بينهما مع إخفاء اللفظ لتكون الإشارة مؤذنة به انتهى ولا يخفى ما فيه بعدما عرفت.
قوله: " وتسكته " أي بغير الكلام، إما بالارضاع فقط، أو بالتحريك و شبهه أيضا.
17 - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه قال: لا تسلموا على المصلي لان المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لان التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة (1).
بيان: الظاهر أن النهي عن التسليم محمول على التقية بقرينة التعليل، فإنه أيضا محمول عليها كما عرفت، والحكمان مشهوران عندهم، ويؤيده أيضا أن الراوي عامي.
18 - العيون: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن