هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له (1).
وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس (2).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه (3).
وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلى مالي وولدي، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إلى (4).
وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال:
لا بأس (5).
وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرء ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة (6).
وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف و يستنجي من الخلا ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه (7).
وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال:
يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضؤ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى (8).
وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي؟ قال:
ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك (9).
وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه