ابن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أبي عبد الله بن علي، عن جده عبيد الله، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لما صرفت القبلة أتى رجل قوما في صلاتهم فقال: إن القبلة قد تحولت، فتحولوا وهم ركوع (1).
بيان: في أمثال هذا الخبر دلالة على حجية أخبار الآحاد، لا سيما إذا كانت محفوفة بالقرائن لتقرير النبي صلى الله عليه وآله إذ لو صدر منه صلى الله عليه وآله زجر لنقل في واحد منها.
15 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (2).
بيان: يدل الخبر على أنه إذا صلى ظانا أنه على القبلة ثم تبين خطأوه وكان فيما بين المشرق والمغرب لا إعادة عليه، لا في الوقت ولا في خارجه، وهذا هو المقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، وادعى عليه الفاضلان الاجماع، لكن عبارات بعض القدماء كالمفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف، وابن زهرة و ابن إدريس مطلقة في وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لغير القبلة، ولعل مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق والمغرب، لما اشتهر من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولا ريب في الحكم لدلالة الأخبار المعتبرة من الصحيحة وغيرها عليه، مع اعتضادها بظاهر الآية، والشهرة العظيمة بين الأصحاب.
ولو تبين أنه كان توجهه إلى نفس المشرق والمغرب فالمشهور الإعادة في الوقت خاصة، ونقل عليه الاجماع أيضا الفاضلان وجماعة، ويدل عليه إطلاق الأخبار الصحيحة.
ولو ظهر أنه كان مستدبرا فذهب الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن البراح وابن زهرة وجماعة إلى أنه يعيد في الوقت وخارجه، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس و المحقق والعلامة في المختلف والشهيد وجماعة من المتأخرين إلى أنه كالقسم السابق