فصل في ذكر استقبال القبلة لمن يصلي على الراحلة أو في السفينة أو في حال المسابقة والمطاردة.
اعلم أن المسافر لا يصلي الفريضة على الراحلة مع الاختيار، فإن لم يمكنه غير ذلك جاز له أن يصلي على الراحلة، غير أنه يستقبل القبلة على كل حال ولا يجوز له غير ذلك وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة، وأما صلاة الجنازة وصلاة الفرض أو قضاء الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو صلاة النذر فلا يصلي شيئا من ذلك على الراحلة مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار لعموم الاخبار والمنع من ذلك على الراحلة في الأمصار مع الضرورة والاختيار، وفعلها على الأرض.
وكذا في السفينة إذا دارت يدور معها بالعكس حيث تدور، فإن لم يمكنه صلى على صدر السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام.
وأما حال شدة الخوف وحال المطاردة والغرق والمسايفة، فإنه يسقط فرض استقبال القبلة، ويصلي كيف شاء، ويمكن منه إيماء ويقتصر على التكبير على ما ذكره أصحابنا في كتبهم رضي الله عنهم.