12.
* (" باب آخر ") * * " (في صلاة الموتحل والعريق، ومن لا يجد الأرض للثلج) " * 1 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج؟
قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه (1).
وعن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، و لا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه عن الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم (2).
2 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا أدركه الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولا يسجد على الماء (3).
تحقيق: عدم السجود على الوحل الذي لا يستقر عليه الجبهة، وعلى الماء مقطوع به، في كلام الأصحاب، ومقتضى الخبر الأول صريحا، والثاني ظاهرا، و إطلاق كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود، وأوجب الشهيد الثاني - رحمه الله - الجلوس وتقريب الجبهة من الأرض بحسب الامكان، وجعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس والاتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية، لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ (4) في الموثق