فلينصرف (1).
وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء (2).
وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فرماه، رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال:
يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى (3).
وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة (4).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال إن كان شيئا يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس (5).
وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس (6).
وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له (7).
وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال:
ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يتعوده (8).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها (9).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ