وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم (1).
ايضاح: يدل الجواب الأول على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين وقد روي في سائر الكتب بسند صحيح (2) وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين، فالسؤال باحتمال حركتهما، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال، فلا يضر الاحتمال، أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين، وفيه إشكال، لعدم تحقق الاستقرار في الحال، والحمل على الأول أولى وأظهر، ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح أنه شبه الطاق (3).