بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٩٤
وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم (1).
ايضاح: يدل الجواب الأول على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين وقد روي في سائر الكتب بسند صحيح (2) وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين، فالسؤال باحتمال حركتهما، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال، فلا يضر الاحتمال، أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين، وفيه إشكال، لعدم تحقق الاستقرار في الحال، والحمل على الأول أولى وأظهر، ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح أنه شبه الطاق (3).

(١) قرب الإسناد: ١٣١ ط نجف ص ٩٨ ط حجر.
(٢) راجع التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.
(3) هذا الذي ذكره الفيروزآبادي وزاد عليه الأقرب بأنه يجعل عليه طرائف البيت هو الرف المعمول في الأبنية فوق الطاق والطاق ما عطف من الأبنية وجعل كالقوس و يقال له طاقچه يجعل عليه لوازم البيت من سراج ونحوه، وما في أعلاه هو الرف معدا لطرائف البيت.
لكن المراد بالرف في الحديث هو الذي يعمل في المزارع والبساتين كالسرير لكن ليس له قواعد من تحته يقع على الأرض بل يعلق أخشاب السرير بالنخل مثلا أو غيره من الأشجار: فقد يرف بين نخلتين بما يمكن أن ينام عليه رجل واحد من الدهاقين أو بين نخلات أربعة فيسكن عليه مع عياله، وإنما يعملون ذلك حفظا من نداوة الأرض حين سقايتها، أو حذرا من هوامه المؤذية.
وأما الأرجوحة فهي حبل يعلق من نخل أو نحوه يركبه الصبيان ويميلون به إلى القدام والخلف، وربما جعلوا تحتهم ما يشبه كفة الميزان وعلقوها بحبال أربعة، و المراد هنا كبيرها يعمل في البساتين للنوم عليها لا للرجاحة واللعب لكن يشكل الصلاة عليها فإنه لا استقرار لها كالمراكب، بل يضطرب اضطرابا، وبالأخص حين القيام و القعود عليه.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست