المحقق في المعتبر، ثم قال: والجواز أشبه بالمذهب، وهو أظهر لعموم تجويز الدعاء وعموم استحباب الدعاء للمؤمنين، وعموم الأخبار الدالة على أن من حق المؤمن على المؤمن التسميت له إذا عطس ولعل هذا الخبر محمول على التقية لأنه نسب إلى الشافعي وبعض العامة القول بالتحريم، ويؤيده أن الراوي للخبر عامي وظاهر المنتهى اشتراط كون العاطس مؤمنا وهو أحوط وإن ورد بعض الأخبار بلفظ المسلم الشامل للمخالفين أيضا وفي بعض الأخبار أن الصادق عليه السلام شمت رجلا نصرانيا فقال له: يرحمك الله، والأحوط ترك ذلك في الصلاة، وفي التذكرة أن استحباب التسميت على الكفاية وهو خلاف ظاهر الاخبار، وذكر فيه أيضا أنه إنما يستحب إذا قال العاطس:
الحمد لله، وفي بعض الأخبار اشتراط أن يصلي العاطس على النبي وآله، وعمم الشهيد الثاني الحكم، ولم يشترط شيئا منهما، ولعل الشرطين للاستحباب أو لتأكده، ويستحب للعاطس أن يدعو له بعد التسميت، ويحتمل الوجوب لشمول التحية له على بعض الوجوه كما عرفت، والاحتياط لا يترك. وقال في المنتهى: بعد ذكر جواز التسميت:
قال بعض الجمهور: يستحب إخفاؤه ولم يثبت عندي.
8 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت عن القلس وهي الجشاء فيرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن يكون فيه قئ أو هو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينقض وضوءه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه (1).
بيان: قال في النهاية: القلس بالتحريك، وقيل: بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ، فان قاء فهو القئ، وفي القاموس: التجشؤ تنفس المعدة والاسم كهمزة وظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم بطلان الصلاة بالقئ والقلس، نعم لو كان القئ عمدا، واشتمل على فعل كثير يوجب البطلان عندهم لذلك.
9 - السرائر: من كتاب النوادر المذكور عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي