إذا وقت على الحصا أو على الرمل أو ما أشبه ذلك (1).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النخامة في القبلة وأنه صلى الله عليه وآله نظر إلى نخامة في قبلة المسجد فلعن صاحبها، وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا، فأثنى رسول الله صلى الله عليه وآله عليها خيرا لما حفظت من أمر زوجها (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي قال: يلقيها عنه ويدفنها في الحصا (3).
وسئل عن الرجل يرى العقرب أو الحية وهو في الصلاة قال: يقتلها (4).
وعن علي عليه السلام أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن أربع: عن تقليب الحصا في الصلاة، وأن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي، وأن أحتجم وأنا صائم، وأن أخص يوم الجمعة بالصوم (5).
بيان: عقص الشعر جمعه في وسط الرأس وظفره وليه كما ذكره الأصحاب، وفي النهاية أصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله، ومنه حديث ابن عباس الذي يصلي ورأسه معقوص كالذي يصلي وهو مكتوف، أراد أنه إذا كان شعره منثورا سقط على الأرض عند السجود، فيعطي صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود انتهى.
واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الشيخ، وجماعة من الأصحاب إلى التحريم واستدل عليه باجماع الفرقة، وبرواية مصادف (6) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى