فصل في ذكر صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة من البيت المقدس قال معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة. قال: بعد رجوعه من بدر، وكان يصلي بالمدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا، ثم أعيد إلى الكعبة (1).
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤف رحيم " (2) فقال عليه السلام: إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فقيل لهم إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة، فتحول النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، وصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين (3) وهو بالمدينة قريبا من بئر رومة (4).
فصل في ذكر من كان في جوف الكعبة أو فوقها أو عرصتها مع عدم حيطانها إذا كان الانسان في جوف الكعبة، صلى إلى أي جهة شاء إلا إلى الباب، فإنه إذا كان مفتوحا لا يجوز التوجه إلى جهته، وكذلك الحكم إذا كان فوقها، سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو كان مغروزا فيه، أو لم يكن له سترة، ففي أي موضع وقف فيه جاز، اللهم إلا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من بناء البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلاته، لأنه يكون قد استدبر القبلة.