الحسن بن محبوب عن خالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته قائما يصلي متغيرا لونه، فلم أر مصليا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أتم ركوعا ولا سجودا منه، فسعيت نحوه فلما سمع بحسي أشار إلى بيده فوقفت حتى صلى ركعتين أوجزهما وأكملهما، ثم سلم ثم سجد سجدة أطالها الخبر.
37 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبي جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد فيسلم والناس في الصلاة قال: يردون السلام عليه قال: ثم قال: إن عمار بن ياسر دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وآله عليه.
تكملة: ذكر الأصحاب بعض مبطلات الصلاة، منها ما ذكر في ضمن الاخبار، ومنها ما لم يذكر فمنها التكلم بحرفين فصاعدا ونقل الاجماع عليه (1) وقد ظهر من كثير من الأخبار السابقة بعضها صريحا وبعضها تلويحا، حيث جوزوا الافعال لاعلام الغير، ولو كان الكلام جائزا لم يحتج إلى ذلك، وكان أولى.
وأجمعوا ظاهرا على عدم البطلان بالحرف الواحد غير المفهم، وإن شمله بعض الاطلاقات، والأحوط الترك، وأما الواحد المفهم كع وق فالأكثر على إبطاله كما هو الأظهر، واستشكل العلامة في التذكرة فيه.
وأما التنحنح فالظاهر عدم كونه مبطلا كما صرح به جماعة، لعدم صدق التكلم عليه لغة وعرفا، ويدل على جوازه موثقة عمار (2) وقال في المنتهى: لو تنحنح