فيكون ذكر التكفين استطرادا، وعلى أكثر التقادير ذكر المس بعد ذلك تعميم بعد التخصيص، ويفهم من بعض الأصحاب حمله على ما بعد الغسل استحبابا وهو بعيد جدا، وربما يستأنس للسيد بأن عد غسل المس في سياق الأغسال المندوبة، يدل على استحبابه، وغسل الميت ليس من أغسال الاحياء وفيه نظر.
ثم قوله عليه السلام: " يوم العيدين " يومي إلى استحباب الغسل في تمام اليوم، و " يوم تحرم " وأمثاله إلى أنه يكفي إيقاع الغسل في ذلك اليوم، وإن لم يقارنه بل وإن تخلل الحدث، كما هو الغالب.
واختلف الأصحاب في غسل قاضي صلاة الكسوف، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا، واختاره أكثر المتأخرين واقتصر المفيد وعلم الهدى على تركها متعمدا من غير اشتراط استيعاب الاحتراق، ونقل عن السيد في المسائل المصرية وأبي الصلاح وسلار القول بالوجوب، و قال بعض المتأخرين باستحباب الغسل لأداء صلاة الكسوف مع احتراق القرص، لأنه روى الشيخ في التهذيب (1) هذه الرواية بسند صحيح، وفي آخرها هكذا " و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله، فاغتسل " ولعل الزيادة سقطت من الرواة وفي الفقيه (2) والهداية (3). أيضا رواه مرسلا موافقا لما هنا، وزاد في آخره " وغسل الجنابة فريضة " ولذا لم يذكر القدماء الغسل للأداء.
7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه (4).
8 - الاحتجاج: في حديث الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عن مسائل قال