لاشتراك العلة، مع إشرافها وضيق الطريق، والمشهور بين أصحابنا عدم استحباب القيام مطلقا.
وهو المشهور بين المخالفين أيضا وذهب بعضهم إلى الوجوب، وبعضهم إلى الاستحباب، واختلفت أخبارهم في ذلك، قال الابي في شرح صحيح مسلم: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه وفي رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه قاموا لجنازة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنها يهودية، فقال: إن الموت فزع، إذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي رواية قام النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت، و في رواية قيل إنه يهودي فقال أليست نفسا؟ وفي رواية علي عليه السلام قام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد، وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله قام فقمنا، وقعد فقعدنا (1).
قال القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي:
القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: هو مخير ثم قال: والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، وقالوا: هو منسوخ بحديث علي واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الامر به للندب، والقعود بيان للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لان النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، ولم يتعذر انتهى.
وقال العلامة - ره - في المنتهى: إذا مرت به جنازة لم يستحب تشييعها، و به قال الفقهاء، وذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري وغيره إلى وجوب القيام لها، وعن أحمد رواية بالاستحباب، لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك القيام لها، وفي حديث أن يهوديا