رأى النبي صلى الله عليه وآله قام للجنازة، فقال: يا محمد هكذا نصنع؟ فترك النبي صلى الله عليه وآله القيام لها، ومن طريق الخاصة رواه زرارة انتهى.
وقال في الذكرى: لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة، لقول علي عليه السلام قام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد، ولخبر زرارة، نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر المثنى، وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهى.
أقول: لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر، إلا أن يكون مراده الشرعية والاستحباب.
ثم اعلم أنه يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامة فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك وأكثر أخبارهم كذلك، ولذا قالوا عليهم السلام أهل البيت أدرى بما في البيت، وإنما أطنبت الكلام في ذلك لتعلم حقيقة أخبارهم وأحكامهم.
33 - العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن وهيب، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟
قال: إن كان مخالفا فلا تمش أمامه، فان ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب (1).
المحاسن: عن وهيب بن حفص مثله (1).
تبيين: اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن مشي المشيع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها، قال في المنتهى: يكره المشي أمام الجنائز للماشي والراكب، بل المستحب أن يمشي خلفها أو من أحد جانبيها، وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي، وإسحاق، وقال الثوري:
الراكب خلفها والماشي حيث شاء، وقال أصحاب الظاهر: الراكب خلفها أو بين