جنبيها، والماشي أمامها، وقال الشافعي وابن أبي ليلى ومالك: المشي أمامها أفضل للراكب والراجل، وبه قال عمر وعثمان وأبو هريرة والقاسم بن محمد وابن الزبير وأبو قتادة وشريح وسالم والزهري انتهى.
ونص في المعتبر على أن تقدمها ليس بمكروه بل هو مباح، وحكى الشهيد في الذكرى عن كثير من الأصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامها، وقال ابن أبي - عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه، وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراءها لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء.
أقول: مقتضى الجمع بين الاخبار حمل أخبار النهي والمرجوحية على جنازة المخالف، كما يدل عليه هذا الخبر وغيره، لكن الأولى عدم المشي أمامها مطلقا لدعوى الاجماع وشهرة خلافه بين العامة حتى أنهم نسبوا القول بذلك إلى أهل البيت عليهم السلام قال بعض شراح مسلم: كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها قول علي بن أبي طالب عليه السلام، ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل، وقال الثوري وطائفة: هما سواء.
34 - أربعين الشهيد: باسناده عن الشيخ، عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم بسبع: بعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، و إفشاء السلام، وإجابة الداعي الخبر.
35 - السرائر: نقلا من جامع البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن، وهو مما يلي يسارك ثم تصير إلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه (1).