بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٧١
ويظهر من ابن حمزة تحريمه كما نسب إليه في الذكرى، وقال: أما صاحب الجنازة فيخلعه ليتميز عن غيره، ذكره الجعفي وابن حمزة والفاضلان، وذكر ابن الجنيد أيضا التمييز بطرح بعض زيه بارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ، ولا يجوز على غيرهما، وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز، فكأنه يخص التمييز في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز، وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهما، وزعم أنه من خصوصيات الشيخ (1) ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز، وظاهر أن الاخبار لا تتناوله، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ولا على اختصاص الأب والأخ (2) وقال أبو الصلاح: يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة ويرده ما تقدم انتهى.
وما فعله النبي صلى الله عليه وآله من خصائص تلك الواقعة، والخصوصية ظاهرة فيها فلا يتأسى فيه، وما ذكره الأصحاب من الامتياز بالرداء إذا لم يكن مع غيره

(١) لعله يعنى بالشيخ ابن الجنيد الإسكافي، ويكون المراد بقوله " لعدم الدليل عليهما " عدم الدليل على " ارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها " والا فدليل الامتياز بوضع الرداء والحذاء موجود، وقد روى شطر منها في التهذيب.
(٢) قد عرفت وجه الاختصاص وأنه هو الاقتداء بأبى محمد العسكري عليه السلام في وفاة أخيه محمد ورحلة أبيه الهادي عليهما السلام.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست