بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٦٩
28 - المحاسن: عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله فسئل عن ذلك، فقال: إني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي (1).
29 - مجالس الصدوق: عن الحسن بن علي بن شقير، عن يعقوب بن الحارث عن إبراهيم الهمداني، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن علي بن بزرج، عن عمرو ابن اليسع، عن عبد الله بن اليسع، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات، ثم تبعه بلا حذاء ولا رداء، فسئل عن ذلك فقال: إن الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتأسيت بها (2).
30 - إكمال الدين: عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن عمر، عن رجل من بني هاشم قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله عليه السلام بلا حذاء ولا رداء (3).
31 - المحاسن: عن أبيه، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب الجنازة أن يلقي رداءه، حتى يعرف، وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام (4).
بيان: تدل هذه الأخبار على أنه يستحب لصاحب المصيبة أن يكون بلا رداء بل بلا حذاء ليعرف (5) وأما ترك الرداء لغير صاحب الجنازة فالمشهور الكراهة.

(١) المحاسن ص ٣٠١ مع اختلاف.
(٢) أمالي الصدوق ص ٢٣١ في ضمن حديث، ورواه في العلل ج ١ ص ٢٩٢، أيضا.
(٣) إكمال الدين ج ١ ص ١٦١.
(٤) المحاسن ص ٤١٩.
(٥) كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وما بعده إلى زمن طويل يلبسون الشملة من دون خياطة، فكانوا يأتزرون بشملة ويسمونها المئزر والإزار، ويرتدون بأخرى و يسمونها الرداء لكونها ساترا للردء، وقد ورد في لباسه صلى الله عليه وآله أنه كان عليه ازار ورداء، وورد في النهج أنه عليه السلام قال: " ألا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه " وهكذا ورد عن أبي ذر أنه قال: " جزى الله الدنيا عنى مذمة بعد رغيفين من الشعير أتغدى بأحدهما وأتعشى بالاخر وبعد شملتي صوف أتزر بإحداهما وأرتدي بالأخرى "، وقد كانوا يلبسون الشملة الواسعة شملة الصماء، ويسمون هذه الشملة بالريطة.
أما الإزار، فكانوا لا يضعونه في بيوتهم سترا للعورة، وأما الرداء، فأكثر ما كانوا يلبسونه للحشمة خارج الدار وفي الأندية، وأما داخل البيوت فقد يضعونه وقد لا يضعونه وهذا الرداء هو الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله عند تشييعه جنازة سعد بن معاذ فصار سنة من بعده، لا الكساء الذي يلبسه الناس في أيامنا هذه فوق الأقبية والسترة.
ولما كان الناس ملتزمون بالارتداء خارج البيوت الا من أعوزه من المساكين، كان وضعه في تشييع الجنازة علامة لكونه صاحب المصيبة، لدلالته على ذهاب حشمته، ومثله وضع الحذاء والخروج حافيا.
وقد كان الناس في زمان الصادق عليه السلام على تلك السنة والسيرة في لبس الرداء والإزار غالبا، ولذلك صنع الصادق عليه السلام في وفات إسماعيل ابنه كما صنع رسول الله في فوت سعد بن معاذ، وأما بعد ذلك، فالمصرح به في رواياتنا (كما في الكافي ج ١ ص ٣٢٦ إعلام الورى ص ٣٥١، الارشاد للمفيد ٣١٦) أن أبا محمد العسكري قد شق جيبه في فوت أخيه محمد بن علي، وهكذا في وفات أبيه أبى الحسن صاحب العسكر عليه السلام (كما جاء في رجال الكشي ص ٤٧٩ و ٤٨٠).
فما نقل عن ابن الجنيد بأنه يطرح بعض زيه بارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ، فلعل الاختصاص بالأب والأخ لأجل ما ورد عن أبي محمد عليه السلام في أبيه وأخيه، وأما أخذ مئزر فوق العمامة فالظاهر من زمانه وهو القرن الرابع للهجرة ترك الإزار والرداء - ولبس السراويل والأقمصة والأقبية كما في زماننا هذا - واختصاصهما بلباس الاحرام - ولبس العمائم في الحضر والسفر بعدما كان في صدر الاسلام مختصا بحال السفر وفي الغزوات شعارا للابطال الباسلين، ومنه قول سحيم:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا * متى أضع العمامة تعرفوني ففي مثل ذاك الزمان ويشبهه زماننا هذا من حيث ترك الرداء والإزار، لا بأس بالامتياز بأي وجه تداوله أبناء العصر وعقلاء القوم والملة، وذلك لان من ترك الرداء والإزار رأسا ولبس القباء والكساء والعمامة، قد خرج عن مورد السنة خروجا موضوعيا ولا معنى للحكم عليه بوضع الرداء علامة لذهاب الحشمة، وهذا هو الوجه في قول سائر الأصحاب بمطلق الامتياز، ولو كان بلبس الرداء - يعنون الكساء - إذا لم يكن مع غيره رداء كما سيأتي ذكره.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * أبواب الأغسال واحكامها * * الباب الأول * علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها، جوامع أحكامها 1
3 العلة التي من أجلها أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر من البول والغائط 1
4 علة غسل العيد والجمعة والميت 3
5 في تعداد الأغسال 5
6 في من مس ميتا 15
7 الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان 16
8 الأغسال المندوبة 22
9 * الباب الثاني * جوامع أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها 25
10 في قوم يكونون في السفر وكان لهم ميت وجنب 25
11 في أن لكل غسل وضوء ما خلا غسل الجنابة 27
12 في تداخل الأغسال 29
13 في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب وتعداده 30
14 * الباب الثالث * وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب وفيه: آيات و: أحاديث 33
15 تفسير قوله تعالى: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... ولا جنبا إلا عابري سبيل " وذيل الصفحة ما يناسب ذلك 33
16 الدعاء عند الغسل 40
17 في عدم جواز لبث الجنب والحايض في المساجد 45
18 خمس خصال تورث البرص 49
19 في البول بعد الجنابة 50
20 في كيفية الغسل وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بها 53
21 حكم البلل الخارج بعد الغسل من الرجل والمرأة 69
22 * الباب الرابع * غسل الحيض والاستحاضة والنفاس، وعللها وآدابها وأحكامها، وفيه: آيتان، و: أحاديث 74
23 معنى قوله تعالى: " يسئلونك عن المحيض " ومعنى المحيض وفي الذيل ما يتعلق به 74
24 فيما قاله الشيخ بهاء الدين رحمه الله في معنى الآية 77
25 أقل أيام الحيض وأكثرها، وأن أول من طمثت من بنات الأنبياء عليهم السلام سارة 81
26 معنى المحرر المسجد 84
27 أيام النفاس وأكثرها 86
28 الحيض والحمل 93
29 * الباب الخامس * فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها 122
30 في أن غسل الجمعة مستحب، وذهب الصدوقان إلى الوجوب 122
31 * الباب السادس * التيمم وآدابه وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث 131
32 فيمن وجد من الماء مالا يكفيه للطهارة 134
33 الأقوال في كيفية التيمم 141
34 وقت التيمم 146
35 في عدد الضربات في التيمم 150
36 في جواز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، وفيه: توضيح، وفي الذيل تأييد وتوجيه والبحث في الحجر 164
37 * أبواب الجنايز ومقدماتها ولواحقها * * الباب الأول * فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه 170
38 خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش زايل العقل 171
39 قصة رجل مريض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 174
40 في الحمى وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتعرف أم ملدم 176
41 معنى قوله تعالى: " ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " وأن الله تعالى يخص أولياءه بالمصائب 180
42 فيما كان للمريض. 184
43 فيما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلها 189
44 في أن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه 196
45 * الباب الثاني * آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها 202
46 في أن الشكاية أن بليت بما لم يبل به أحد، وأن آه، اسم من أسماء الله عز وجل 202
47 في قول الصادق عليه السلام: ذكرنا أهل البيت شفاء 203
48 دعاء المريض لنفسه 212
49 * الباب الثالث * في الطاعون والفرار منه وممن ابتلى به وموت الفجأة، وفيه: حديثان 213
50 في قول النبي صلى الله عليه وآله: موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين 213
51 * الباب الرابع * ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء 214
52 في قول النبي صلى الله عليه وآله: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر 215
53 فيما ينبغي للمريض 218
54 الدعاء للمريض 225
55 ثواب من عاد مريضا 225
56 * الباب الخامس * آداب الاحتضار وأحكامه 230
57 في كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار 230
58 قصة شاب حضره رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته وكان له أم ساخطة 232
59 في أن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستين يوما، وتلقين الميت 233
60 في قراءة سورة والصافات عند المحتضر 238
61 في حضور الرسول صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عند المؤمن المحتضر 244
62 * الباب السادس * تجهيز الميت وما يتعلق به من الاحكام 247
63 في الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن 248
64 العلة التي من أجلها دفنت عليها السلام بالليل، وقصة أسماء بنت عميس و فاطمة عليها السلام وأنها من جعل القصاصين، ذيل الصفحة 250
65 في وفاة فاطمة عليها السلام وما جرى بعدها 254
66 * الباب السابع * تشييع الجنازة وسننه وآدابه 257
67 ثواب من شيع جنازة ومن صلى على ميت 257
68 الدعاء في رؤية الجنازة، وآداب تشييع الجنازة 262
69 في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع ردائه في جنازة سعد بن معاذ، وما يستحب لصاحب المصيبة 269
70 في القيام عند مرور الجنازة والأقوال فيه 272
71 آداب حمل الجنازة 276
72 * الباب الثامن * وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه 285
73 العلة التي من أجلها يغسل الميت 285
74 في كيفية غسل الميت 288
75 فيما يجب في غسل الميت 291
76 في غسل من كان مخالفا للحق في الولاية، والخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة 298
77 في تغسيل كل من الزوجين الآخر، وإذا مات الميت وليس معها ذو محرم 300
78 في غسل الصبي والصبية، وأن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 306
79 في أن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام والعباس وسلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر وحذيفة وأم سلمة وأم أيمن وفضة رضي الله تعالى - عنهم كانوا حاضرا في تجهيز فاطمة عليها السلام 310
80 * الباب التاسع * التكفين وآدابه وأحكامه 311
81 في الحنوط 312
82 في الجريدتين ومحلهما 314
83 الأقوال في حد الواجب من الكفن 319
84 فيما يكتب بالكفن 327
85 دعاء الجوشن المشهور بدعاء الجوشن الكبير 331
86 أحاديث في فاطمة عليها السلام وغسلها وكفنها ودفنها في ذيل الصفحة 335
87 * الباب العاشر * وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها 339
88 تحقيق وتفصيل في الصلاة على غير المؤمن 339
89 العلة التي من أجلها جعلت للميت خمس تكبيرات 343
90 في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها 350
91 في كيفية صلاة الميت 352
92 في الصلاة على الطفل 359
93 في شرعية اللحد ووجوب ستر عورة الميت عند الصلاة وتقديم الكفن على الصلاة 383
94 في صفوف صلاة الميت 387
95 قصة مغيرة بن أبي العاص عم عثمان، وما فعل له عثمان، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: لعن الله من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خفا أو نعلا أو زادا أو ماء، فأعطاها كلها عثمان، وأن عثمان قتل بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 391
96 في نيف وسبعين رجلا دخلوا سر من رأى للتهنئة بمولد المهدي (عج) 395