الخلق أنه لا يجب (1) أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران، ولا إذا كانت امرأته حائضا.
والعلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات والصوم في السنة شهر واحد.
أقول: قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد والقراءة، وأن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص، ومنعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها.