الخلاف في وجوبها واستحبابها، وأكثر القدماء على الأول، وأكثر المتأخرين على الثاني، ولعله أقرب جمعا بين الأدلة، على أن الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة، وفيه تأييد للاستحباب، ففي بعضها أنه يتصدق بدينار، وفي بعضها أن عليه نصف دينار، وفي بعضها أنه يتصدق على مسكين بقدر شبعه، واختاره الصدوق.
والمشهور ما جعله الصدوق رواية وهي ما رواه الشيخ (1) بسند فيه ضعف على المشهور عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وعلى هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار ونصف دينار، و يمكن الجمع بالتخيير، والحمل على اختلاف مراتب الفضل.
وعندي أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على التقية، لاشتهار الكفارة بينهم وإن اختلفوا في الوجوب والاستحباب، وبعض التفاصيل المذكورة في أخبارنا موجودة في أخبارهم، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (2) عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر ربه، قال عبد الملك: فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.
ثم المشهور أن الأول والوسط والآخر يختلف بحسب العادة، وذهب الراوندي إلى أنها تعتبر بالنسبة إلى العشرة، فعنده قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر، ونسب إليه أيضا أنه جمع بين الاخبار بالحمل على المضطر وغيره والشاب وغيره وأيضا المشهور أنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، والحرة والأمة