علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أستأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت لها، فدخلت عليه، ومعها مولاة لها، فقالت:
أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فيجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي استحاضة، قالت: فان استمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها، ثم تغتسل لكل صلاتين، قال: فإن كان أيام حيضها تختلف عليها فيتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال: ان دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار له حرقة. ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها أترينه كان امرأة مرة (1).
توضيح: يدل على الاستظهار، وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا، بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ثم الغسل بعده، واختلف في أنه على الوجوب أو على الاستحباب، والأخير أشهر، والأول أحوط، و اختلف أيضا في قدر زمانه، فقال الشيخ في النهاية: تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين وهو قول الصدوق والمفيد، وقال في الجمل: إن خرجت ملوثة بالدم، فهي بعد حائض، تصبر حتى تنقى، وقال المرتضى في المصباح: تستظهر إلى عشرة أيام، والأحوط عدم التعدي عن الثلاثة، ويدل على أن المضطربة ترجع إلى العادة ثم إلى التميز كما ذكره الأصحاب.
17 - المبسوط: روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (2).
17 - المعتبر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة، فان صبغ