وقد مر سائر الأخبار في ذلك أبواب وفاته صلى الله عليه وآله (1).
48 - دعوات الراوندي: صلى أمير المؤمنين عليه السلام على جنازة ثم قال: إن كنت مغفورا فطوبى لنا، نصلي على مغفور له، وإن كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون.
49 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الجنازة، إذا احمرت الشمس؟
أتصلح؟ قال: لا صلا إلا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة (2).
بيان: لا خلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع صلاة الجنازة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة حاضرة ولا كراهة لها أيضا وإن كانت في الأوقات المكروهة، قال في المعتبر: يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة، ما لم تتضيق فريضة حاضرة، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال الأوزاعي يكره في الأوقات الخمسة، و قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها، وقال في التذكرة:
ويصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة، ذهب إليه علماؤنا أجمع انتهى فالرواية محمولة على التقية لاخبار مر بعضها.
وروى هذا الخبر في التهذيب (3) هكذا " قال: لا صلاة في وقت صلاة وقال " إذا وجبت " ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النساخ، وعلى تقديره فلعل المعنى أن الصلاة على الجنازة إنما تكره إذا كان وقت صلاة، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا باس بالصلاة فيها، ويكون قوله إذا وجبت الشمس بيانا لحكم آخر، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة قرب وقتها، فيكون محمولا على التقية أيضا.