بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٣٩٧
لئلا يكون مروان مبدعا.
فقال قائل منا: يا سيدنا، فهل يجوز أن نكبر أربعا تقية؟ فقال عليه السلام:
لا هي خمس لا تقية فيها.
بيان: لعل المعنى أن لا حاجة إلى التقية فيها، إذ يمكن الاتيان بالتكبير إخفاتا من غير رفع اليد.