الاختلاط بالرجال في الصلاة، كما كن يصلين على عهد النبي صلى الله عليه وآله ويتقدمن وإن كان الحكم بالأفضلية عاما لهن وللرجال.
وقال الصدوق - ره - في الفقيه: وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره عليه السلام انتهى.
أقول: لا يخفى بعد ما فهموه من الخبر لفظا ومعنى بوجوه.
الأول من جهة التعبير عن سائر الصلوات بالصلاة مطلقا من غير تقييد.
الثاني ارتكاب الحذف والتجوز ثانيا بحمل الجنائز على صلاة الجنائز.
الثالث تخصيص التعليل بالشق الأخير مع جريانه في الأول أيضا إلا أن يقال: النساء كن لا يرغبن في سائر الصلاة إلى الصف الأول، وهو أيضا تكلف لابتناء الحمل على أمر لا يعلم تحققه، بل الظاهر خلافه.
الرابع عدم استقامة التعليل في الأخير أيضا إذ لو بني على أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك تورية لرغبة النساء إلى الأخير، فلا يخفى سخافته وبعده عن منصب النبوة لاشتماله على الحيلة والخديعة في أحكام الدين، ولو قيل: إن ذلك صار سببا لتقرر هذا الحكم وجريانه فهذا أيضا تكلف، إذ كان يكفي لتأخر النساء بيان أن ذلك خير لهن مع أن الأفضل متعلق بالرجال في جميع الأمور، ولو قيل إن المراد أن الأفضل للنساء الصف المؤخر فلا اختصاص له بتلك الصلاة.
والذي نفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظا ومعنا أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها، والمراد بصفوف الجنائز صفوف نفس الجنائز، إذا وضعت للصلاة عليها، والمعنى أن خير الصفوف في الصلاة الصف المقدم، اي ما كان أقرب [إلى القبلة، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، أي ما كان أبعد عن القبلة وأقرب] (1) من الامام، ولما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال، صار كل من الحكمين سببا لسترة النساء