للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها، فنحلف لهم، قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.
58 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة قال إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق و العتاق أيضا لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
59 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب العشار نجيز بذلك مالنا؟ قال: نعم وفي الرجل يحلف تقية قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم.
60 - فلاح السائل: الصفار، عن محمد بن عيسى، عن ابن أسباط، عن رجل، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرض هذا الامر على أهل هذه العصابة سرا ولن يقبله علانية، قال صفوان: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنة إلى قوم لم يمروا به، فيقول:
من أنتم ومن أين دخلتم؟ قال: يقولون: إياك عنا فانا قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الله سرا.
61 - جامع الأخبار: قال الصادق عليه السلام: من ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا وقال عليه السلام التقية ديني ودين آبائي وقال الصادق عليه السلام من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ، وقال عليه السلام: التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به.
عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأحسبك إذا شتم علي بين يديك إن تستطع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت، فقلت إي والله جعلت فداك إني لهكذا وأهل بيتي قال: فلا تفعل، فوالله لربما سمعت من شتم عليا وما بيني وبينه إلا أسطوانة فأستتر بها، فإذا فرغت من صلاتي امر به فاسلم عليه وأصافحه.