93 - الكافي: عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضالة، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام، وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه. ثم قال:
ههنا. (1) بيان: هي المغيثة، أي يغيث المرء " وشبر من الحاجبين " أي من بين الحاجبين إلى حيث انتهت من مقدم الرأس كما مر.
94 - الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى، عن محمد بن جمهور، عن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم.
قال: فقال: صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله! (3) بيان: " يوم الدم " أي يوم هيجانه، أو يوم سفكه، لما مر من أن المنجمين ينسبونه إلى المريخ فيناسبه سفك الدم. والاخبار في ذلك مختلفة، وقد مر في باب سعادة أيام الأسبوع نقلا عن ديوان أمير المؤمنين عليه السلام:
ومن يرد الحجامة فالثلاثاء * ففي ساعاته هرق الدماء. - وإن شرب امرء يوما دواء * فنعم اليوم يوم الأربعاء - ويمكن الجمع بينهما بحمل النهي على ساعة من ساعاته وهي الساعة المنسوبة إلى المريخ أيضا وهي الساعة الثامنة، وإن كان ظاهر الخبر عدم ارتكابه في جميع اليوم لامكان مصادفته تلك الساعة، إما لكون الساعة غير منضبطة، أو لعدم المصلحة في بيانها، فتأمل.
قوله عليه السلام " لم يرق دمه " أي لم يجف ولم يسكن، وهو في الأصل مهموز