فالشيعة تأبى إمامة الثلاثة وتقول بإمامة علي دونها، فلم لا يكون الإمام في عصر الثلاثة غيرهم وأنه لا إمامة دينية لهم، إذ لا يصح عنده أن يكون المتفق عليه هو المختلف فيه وفي ذلك أن الاجماع إنما حصل على إمامة غيرهم، وفيه بطلان إمامتهم لوجوب اتحاد الإمام المعلوم ذلك من دين النبي صلى الله عليه وآله.
فإن قيل: هذا يلزمكم في إمامة علي لاختلاف الأمة فيه كما اختلفت في الثلاثة. قلنا: لا، فإن إمامة علي تثبت بغير ذلك وإنما أردنا إسقاط كلامك على ما أصلت واعتمدت فلا يلزمنا ما ألزمناك على أنه يلزمك إبطال إمامة علي أيضا كما لزمك إبطال إمامة الثلاثة، بدلالة الاختلاف في أعيانهم بعد الاجتماع في الجملة على وجوب إمام، فيجب التزامك أن الاجماع إنما حصل في إمامة من لم يقع الاختلاف في إمامته، فيخرج من هذا الكلام، أن المتفق على إمامته غير معروف بعينه.
4 - نقول للأصم لو اجتمعت أنت ومجبر في بيت لا ثالث لكما، فإن الأمة تجتمع على أن في البيت ضال. فيقال لو خرجت أنت وترك المجبر وقع اختلاف الأمة فتقول المجبرة ليس في البيت أحد من أهل الضلال، وتقول المعدلة بل الضلال باق، فالاجماع كان موجودا قبل خروجك، معدوما بعده، فيلزمك أن تكون من أهل الضلال لأن الاجماع أولا كان إما على ضلالك أو ضلال المجبر، ولو كان إنما هو على ضلال المجبر، لكان المجمع عليه هو المختلف فيه، وذلك عندك محال، و إن كان الاجماع إنما هو على ضلالك فهو ما ألزمناك به، وإن كان ذلك لا يوجب عليك الضلال، فما ذكرته من إمامة القوم واضح الاضمحلال.
إن قال: إني أقدر على خروج المجبر قبلي، فيقع الاختلاف في ويحصل الضلال بالاجماع على خصمي. قلنا: أفلا تعلم في هذا أن دليلك السابق في الأمة فاسد لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه يشهد بصحة شئ تارة وبفساده أخرى. فإنه لو لم يدل على ضلاله لو خرج قبل المجبر لم يدل على ضلال المجبر لو خرج قبله.
تذنيب: روي أن الأول كتب إلى مسيلمة الكذاب يوبخه على فعله، فأجابه: