الحادثة قد أمر الله المكلف بإجابته بواسطة نظره في أدلته، ولم يجعل حكم الحادثة منوطا باختياره وأنتم جعلتم النصب والعزل منوطا باختياره فافترقا.
* (البحث الثالث) * لو وجب على الرعية نصب الإمام، فإن جاز إخلالها به لزم الفساد، وإن لم يجز، فإما لأمر صدها عن الاخلال به فيلزم التسلسل في وجه حصول ذلك الأمر. أولا لأمر، فترجيح بغير مرجح. أما على رأينا، فإذا أخلت به لم يخل الواجب تعالى به، لأنه لطف واجب، والله تعالى لا يخل بالواجب فاندفع التسلسل.
* (البحث الرابع) * البلاد المتباعدة، إن لزم الرعية نصب الإمام لبعضها ترجيح بلا مرجح وطلب كل بلد كون الإمام منهم فيقع الهرج، وإن لزم أهل كل بلد نصب إمام وقعت المنازعة بسبب تكثر الأئمة حيث يطلب كل واحد الرياسة العامة.
* (البحث الخامس) * الخطاب في قوله تعالى (السارق والسارقة، فاقطعوا) (الزانية والزاني فاجلدوا (1)) أو غيرهما، لا يتعلق بالأمة بالاجماع على أن الحدود ليست لغير الإمام أو نايبه كما نقله الخوارزمي فيتعلق بالأئمة فنصبهم من الله لتوجه الخطاب إليهم فلو كان من الرعية لتوقف الخطاب عليهم.
إن قيل: الأمر بالحد مطلق وهو يقتضي وجوب مقدماته التي منها نصب الإمام، فيجب على الرعية لتوقف الواجب عليه قلنا: الآيات دلت بذاتها على الحد، فلا يحمل على نصب الإمام الموصل إلى قيام الحد، لأنه إضمار، والأصل نفيه وأيضا فإنه لا يصح أن يجب قيام الحد على الإمام وتجب مقدمته وهي نصب الإمام على الرعية إذ لا يكون الشئ واجبا على شخص ومقدمته على آخر واستدل البصري ب (اقطعوا) و (اجلدوا) على وجوب نصب الإمام، على الرعية لتناول الأمر للمباشرة والتسبيب والمباشرة لكل فرد من الرعية غير ممكنة، ولو أمكنت