قال: فلو أجابه أكثر من واحد جاز أن يقع الشقاق، قلنا: جاز أن يكون الله تعالى أمره بذلك مع علمه بعدم قبولهم، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وآله توكيدا عليهم كما أمره بإنذار كفار مع علمه بعدم إيمانهم.
قال: إجابة واحد تنفير الباقين، قلنا: لا تنفير مع الانقياد التام، وعندكم أن الله يفعل لا لغرض، فلم نفيتموه هنا.
قال: جمعهم يقتضي ترغيبهم، فطلب الوزارة من بعضهم يقتضي تزهيدهم، فلا فائدة في جمعهم، قلنا: إيمانهم يرغبهم فيه بما يعمهم، وهو قوله جئتكم بخير الدنيا والآخرة ونحوه.
قال: الوصية هي الاستخلاف، فكيف عطفه عليها. قلنا: لا ترادف إذ بينهما عموم من وجه، ولو سلم الترادف جوزنا العطف مثل (صلوات من ربهم ورحمة (1)) على أن كتبهم قد نطقت بالوصية فإذا سلم الترادف التزم بالاستخلاف.
قال: علي كان مؤمنا فلا معنى لوزارته في ذلك اليوم. قلنا: أليس كل مؤمن خليفة.
قال: إن كان غرض النبي صلى الله عليه وآله الوصية لأحدهم استحال أن يكون لعلي ويلزم تحصيل الحاصل إن كان الغرض ثبوتها لعلي. قلنا: قد يكون الغرض لهم ولم يقع وقد أراد شيئا ولم يقع، ويجوز أن يكون الغرض إظهار أن الوصية لعلي لجواز التأكيد مرة بعد مرة.
قال: من الحاضرين من آمن كالعباس، وقد بايع أبا بكر. قلنا: قد تركها أولا فجاز وقوعها تقية.
قالوا: رواية الاستخلاف لم ترد إلا من علي فهو متهم، قلنا: قد جاءت من طرقكم عن ابن حنبل، والبراء بن عازب وغيرهما، وليس ذلك شهادة بل رواية ولم يفرق أحد بين الروايتين لنفسه وغيره، بعد ثبوت عدالته، فضلا عن الثابتة